عريضة 3 مارس - الدولي للعدالة وحقوق الانسان
ستة سنوات مرّت على ما يعرف ب"عريضة الإصلاح" التي رفعها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم يوم 3 مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية و رقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
ولقد وجدت سلطات دولة الإمارات في نصّ عريضة الإصلاح تحريضا على عدم الانقياد للقوانين وتعريضا لأمن الدولة للخطر ومساسا بالنظام العام وخروجا على نظام الحكم وإهانة لرئيس الدولة.
واستهدف جهاز أمن الدولة الإماراتي بعدها وبشكل ممنهج عددا من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين الموقعين على عريضة الإصلاح وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة واعتقال تعسفي وإخفاء قسري في مقار احتجاز سرية يقادون إليها معصوبي الأعين وعلى أبوابها حراس نيباليون والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية.
ولقد عدّدت الرسائل التي خطّها عدد من الموقعين على عريضة الإصلاح ومنهم د.أحمد يوسف بوعتابة الزعابي وعلى عبد الله مهدي صالح وعبد الرحيم الزعنوني وعبد الرحيم عبد الله نقي وعبد السلام المرزوقي وعبد الله عبد القادر الهاجري وغيرهم من المعتقلين ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي سلّطتها عليهم سلطات الإمارات العربية المتحدة والتي نالت من كرامتهم ومن حرمتهم الجسمانية والمعنوية .
وتعددت المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بسجنهم لمدد طويلة فيما يعرف بقضية " الإمارات 5 " و"الإمارات 7 " و " الإمارات 94 " وغيرها من القضايا.
وتمّت محاكمتهم على معنى قوانين فضفاضة ومبهمة ومفتوحة على التعسف في تأويلها وإساءة استعمالها وذلك بهدف إطلاق يد جهاز أمن الدولة لتطال المعارضين السلميين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدونين ومن القوانين نذكر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي والذي اتخذ من الحرب على الإرهاب و التوقي منه تعلّة للنيل من الحقوق والحريات وإلغاء كلّ تعددية من خلال حظر وحلّ جمعيات ومصادرة ممتلكاتها وحبس القائمين عليها دون أن تتاح لهم ضمانات التظلم والمحاكمة العادلة. والقانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي شدّد في تجريم ومعاقبة نشطاء من أجل تدوينات وتغريدات.
ووثّق المركز الدولى للعدالة وحقوق الإنسان انتهاك سلطات الإمارات لحقوق المساجين من المعارضين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدونين الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى غيرهم داخل سجون الإمارات كسجن الرزين والوثبة والصدر. وطالت المضايقات عائلات المساجين حين زيارتها لأبنائها المساجين في مخالفة لمجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
كما أسقطت سلطات الإمارات على ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية عليهم وعلى زوجاتهم وأبنائهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية ونذكر على سبيل المثال الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق أحد الموقعين على عريضة الإصلاح المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقّه في إطار القضية المعروفة " الإمارات 944 "والذي سحبت منه الجنسية كما سحبت من أبنائه أسماء وعمر ودعاء.
ولم تف سلطات الإمارات حتى هذا التاريخ بما تعهدت به حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان من تركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) والتعجيل بالمصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من المعاهدات الدولية والسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
وتأخّر ترتيب دولة الإمارات في مؤشر حرية الإنترنت لسنة 2016 فاحتلت المركز 55 عالميا من أصل 65 وفي مؤشر حرية الإعلام والصحافة لتحتل المركز 119 من أصل 1677 كما صنّف مؤشر الديمقراطية العالمي نظام الحكم بدولة الإمارات "بالحكم التسلطي".